السيد رسول الطهراني
473
الوسائل إلى غوامض الرسائل
الثاني : مخالفته من حيث العمل [ 1 ] ، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما ،
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 179 عند قوله رحمه اللّه : « ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصّليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك . . . » . ( 2 ) الفصول الغرويّة : 356 . ( 3 ) قلائد الفرائد 1 : 101 و 102 .